العلامة الحلي
519
تحرير الأحكام
ولو انعكس الحال ، قطع من الجاني الأصابع الأربع وأخذ حكومة الكفّ . ولا تؤخذ الكاملة بالناقصة ، ولو قطع إصبع رجل ، فسرت إلى كفّه ثمّ اندملت ثبت القصاص فيها والأقربُ أنّه ليس له القصاص في الإصبع وأخذ دية الباقي . 7157 . الخامس عشر : لو قطع ذوا لإصبع الزائدة كفّاً زائدة ( 1 ) إصبعاً مساويةً لها ، ثبت القصاص للتّساوي ولو اختصّت الزائدة بالجاني وكانت خارجةً عن الكفّ يمكن القصاص في اليد مع بقائها ، اقتصّ منه ، وإن كانت في سمت الأصابع منفصلة ، ثبت القصاص في الخمس ، وأخذ الحكومة في الكفّ وإن كانت متّصلةً ببعض الأصابع ، ثبت القصاص في أربع غير الملتصقة ، وأخذ دية الخامسة والحكومة في الكفّ ولو كانت الزائدة للمجنيّ عليه ، فله القصاص في اليد ودية الزائدة ، وهي ثلث دية الأصليّة . ولو كان في أصابع المجنىّ عليه إصبع شلاّء لم يجز أخذ الصّحيحة بها فيقتصّ في الأربع ويؤخذ ثلث دية الإصبع عن الشّلاّء والحكومة في الكفّ . ولو كانت إحدى الخمس من المجنىّ عليه زائدةً وخمس الجاني أصلية ثبت القصاص في الأربع وله أرش الزائدة والحكومة في الكفّ ، ولو كان بالعكس ثبت القصاص لأنّ النّاقص يؤخذ بالكامل ، هذا إن كان المحلّ واحداً . ولو كان في أنامل الجاني أنملةٌ ذات طرفين لم يقطع بالواحدة بل أخذ دية الأصليّة ولو انعكس الحال اقتصّ منه وأخذ منه دية الزّائدة ، وهي ثلث دية الأنملة الأصليّة ، ولو تساويا ثبت القصاص .
--> 1 . في « ب » : كفّاً زائداً .